الحر العاملي
13
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على الجواز ، والأول على الاستحباب ، أو على أن المراد أول وقت العصر وهو عند زوال الشمس ، وحمله بعض الأصحاب على من نوى صوما مطلقا فصرفه إلى القضاء عند العصر ( 1 ) . ( 12711 ) 10 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الافطار فليفطر . سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : لا الحديث . ( 12712 ) 11 - قال الشيخ : وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : الأعمال بالنيات . ( 12713 ) 12 - قال : وروي عنه عليه السلام قال : إنما الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى . ( 12714 ) 13 - وعن الرضا عليه السلام أنه قال : لا قول الا بعمل ، ولا عمل إلا بنية ، ولا نية إلا بإصابة السنة .
--> ( 1 ) راجع المختلف : 212 . 10 - التهذيب 4 : 280 / 847 ، والاستبصار 2 : 121 / 394 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان . 11 - التهذيب 4 : 186 / 518 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات . 12 - التهذيب 4 : 186 / 519 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبوا ب النية في الصلاة . 13 - التهذيب 4 : 186 / 520 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النية في الصلاة ، ومثله عن الكافي والمقنعة والمحاسن في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النية في الصلاة .